مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
119
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يكن هناك خوف . م 1 / 31 وفي النهاية ( 48 ) نحوه . ج - حكم التيمّم من غير طلب : طلب الماء واجب ، ومن تيمّم من غير طلب ، لم يصح تيمّمه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطلب ليس بواجب . خ 1 / 147 وفي النهاية ( 48 ) نحوه . وفي المبسوط : إن تيمّم قبل الطلب مع التمكّن منه ، لم يعتد بذلك التيمّم . م 1 / 31 د - حكم من نسي الماء في رحله أو فرّط في الطلب فتيمّم : من نسي الماء في رحله فتيمّم ، ثمّ وجد الماء في رحله ، فإن كان قد فتّش وطلب ، ولم يظفر به ، مضت صلاته ، وإن كان فرّط وتيمّم ثمّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة . وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة . وبه قال مالك وأبو يوسف ، وقال أبو حنيفة : صلاته مجزية . خ 1 / 164 - 165 وفي المبسوط ( 1 / 31 ) والنهاية ( 48 ) نحوه . ه - حكم المقيم الصحيح الذي فقد الماء أو منع منه : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمّم ويصلّي ، ولا إعادة عليه . وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . وبه قال مالك والأوزاعي . وبمثله قال الشافعي إلّا أنّه قال : إذا وجد الماء توضّأ وأعاد الصلاة . وبه قال محمد بن الحسن . وقال زفر : لا يتيمّم ولا يصلّي ، بل يصبر حتّى يجد الماء . وعن أبي حنيفة روايتان ، أحداهما مثل قول محمد ، والأخرى : مثل قول زفر . خ 1 / 148 - 149 و - حكم من لم يجد إلّا الماء النجس : متى لم يجد الإنسان لطهوره سوى المياه النجسة ، فليتيمّم ، ويصلّ ولا يتوضّأ بذلك الماء . ن / 8 ز - حكم المسافر الذي جامع زوجته وعدم الماء : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها ، فعلا ذلك ، وتيمّما وصلّى ، ولا إعادة عليها . فإن لم يكن معهما ماء أصلا ، فهل يجب عليهما الإعادة أم لا ؟ فيه قولان للشافعي ، أحدهما : يجب ، والآخر : لا يجب . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما . خ 1 / 169 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والأحوط ، يجب عليهما الإعادة . م 1 / 35 ح - حكم من كان معه قليل من الماء لا يكفيه لطهارته : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ؛ تيمّم وصلّى وليس عليه إعادة ، وكذلك القول في الوضوء . وقال الشافعي وأصحابه : إنّه يستعمل ما وجده من الماء يكفيه ، ويتيمّم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح